السيد الخوئي
216
كتاب النكاح
( مسألة 3 ) : لا اشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه ( 1 ) سواء كانت عدة الطلاق أو الوطئ شبهة أو
السيد الخوئي
216
كتاب النكاح
( مسألة 3 ) : لا اشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه ( 1 ) سواء كانت عدة الطلاق أو الوطئ شبهة أو